من طرف أتقي الله السبت نوفمبر 13, 2010 6:07 am
الصيام بالنسبة للحاج هل يُقال في حقه مثل ما يُقال للمسافر الصائم؟!
أي أنه إذا وجد من نفسه القدرة والتحمل على الصيام فالأفضل في حقه الصيام؟ وإن كان الصيام يضعفه عن أداء مناسك الحج فالكراهة؟
على اعتبار أن العشر من ذي الحجة هي من أفضل أيام السنة والكثير من الحجاج يريدون أن يتزودوا فيها من الطاعات. وماذا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ؟ على صام في حجة الوداع؟ وشكراً
الجواب :
العلماء يَنُصُّون على أن صيام يوم عرفة لغير الحاج .
وجاء فيه النصّ على أنه من أيام العيد ، فلا يصومه الحاجّ .
قال عليه الصلاة والسلام : يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ، وهي أيام أكل وشُرب . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . وصححه الألباني والأرنؤوط .
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يَصُم يوم عرفة ، فإنهم شَكُّوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ أم الفضل بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَهُ . رواه البخاري ومسلم .
واخْتُلِف في صوم يوم عرفة للحاج .
قال ابن بطال : وقال ابن عباس يوم عرفة : لا يَصْحبنا أحدٌ يريد الصيام ، فإنه يوم تكبير وأكل وشرب . واختار مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري الفطر ، وقال عطاء : من أفطر يوم عَرفة ليتقوى به على الذِّكْر كان له مثل أجر الصائم . وكان ابن الزبير وعائشة يصومان يوم عرفة ، وكان الحسن يُعجبه صوم يوم عرفة ، ويأمُر به الحاج ، وقال : رأيت عثمان بعرفة في يوم شديد الحر وهو صائم وهم يُرَوِّحون عنه ، وكان أسامة بن زيد ، وعورة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وسعيد بن جبير يصومون بعرفة ، وقال قتادة : لا بأس بذلك إذا لم يُضعف عن الدعاء ، وقال الشافعي : أحب صيام يوم عرفة لغير الحاج ، فأما من حج فأحب أن يُفطر ليقوى به على الدعاء ، وقال عطاء : أصومه في الشتاء ، ولا أصومه في الصيف . قال الطبري : وإنما أفطر عليه السلام بِعَرفة ليدل على أن الاختيار في ذلك الموضع للحاج الإفطار دون الصوم ؛ كيلا يضعف عن الدعاء ، وقضاء ما لزمه من مناسك الحج ، وكذلك من كَرِه صومه من السلف فإنما كان لِمَا بَيَّناه من إيثارهم الأفضل من نفل الأعمال على ما دونه ، وإبقاء على نفسه ليتقوى بالإفطار على الاجتهاد في العبادة .
ونَقَل ابن بطال عن المهلب قوله : في شُرْبه عليه السلام اللبن يوم عرفة أن العيَان أقطع الحجج وأنه فوق الخبر . اهـ .
وقال ابن القيم : الصواب أن الأفضل لأهل الآفاق صومه ، ولأهل عرفة فِطره ؛ لاختياره صلى الله عليه وسلم ذلك لنفسه ، وعمل خلفائه بعده بالفطر ، وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل دعاء العبد ، وفيه أن يوم عرفة عِيد لأهل عرفة ، فلا يستحب لهم صيامه .
وقال الشوكاني : قَالَ قَتَادَةُ : إنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ إذْ لَمْ يَضْعُفْ عَنْ الدُّعَاءِ ، وَنَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ ، وَاخْتَارَهُ الْخَطَّابِيِّ وَالْمُتَوَلِّي مِنْ الشَّافِعِيَّةِ ، وَحُكِيَ فِي الْفَتْحِ عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إفْطَارُهُ ، حَتَّى قَالَ عَطَاءُ : مَنْ أَفْطَرَهُ لِيَتَقَوَّى بِهِ عَلَى الذِّكْرِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ . وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ : إنَّهُ يَجِبُ فِطْرُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ .
ثم قال :
وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ مُطْلَقًا وَظَاهِرُ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ أَيْضًا أَنَّهُ يُكْرَهُ صَوْمُهُ مُطْلَقًا لِجَعْلِهِ قَرِيبًا فِي الذِّكْرِ لِيَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَتَعْلِيلُ ذَلِكَ بِأَنَّهَا عِيدٌ وَأَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ . وَظَاهِرُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لا يَجُوزُ صَوْمُهُ بِعَرَفَاتٍ ، فَيُجْمَعُ بَيْنَ الأَحَادِيثِ بِأَنَّ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ أَحَدٍ ، مَكْرُوهٌ لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَاتٍ حَاجًّا . وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ مُؤَدِّيًا إلَى ضَعْفٍ عَنْ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ هُنَالِكَ وَالْقِيَامِ بِأَعْمَالِ الْحَجِّ . وَقِيلَ : الْحِكْمَةُ أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ لأَهْلِ الْمَوْقِفِ لاجْتِمَاعِهِمْ فِيهِ ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ . اهـ .
والله تعالى أعلم .
==================
جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن
الحمد لله على سلامة الرجعة
سؤالي يا شيخ عن المسعى : إذا اشترط الحاج عند التلبية وقال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثم ذهب للحج وتعذر علي السعي في المسعى القديم فهل يكون حجه صحيح أم ماذا عليه ؟
الجواب :
وجزاك الله خيرا
سألت شيخنا الشيخ د . إبراهيم الصبيحي – وفّقه الله – فقال : لا يصح أن يشترط لأجل أن لا يسعى ، أو أن لا يطوف .
وقال : يستطيع السعي في غير أوقات الزحام .
ثم سألته : لو كان من أهل جُدّة ، فرجع إلى جدة إلى أن يخفّ الزحام ، ثم يعود ليطوف ويسعى؟
قال : له ذلك ، ويبقى على إحرامه ، أي : أنه لم يتحلل التحلل الكامل – وهو التحلل الأكبر .
ويقول الشيخ – حفظه الله – إن السعي لا يصحّ إلاّ أن يكون قبله طواف .
وللفائدة :
يجوز السعي في عَرَبة ، ولو مِن غير عِلّة .
قال ابن قدامة : فَأَمَّا السَّعْيُ رَاكِبًا ، فَيُجْزِئُهُ لِعُذْرٍ وَلِغَيْرِ عُذْرٍ ؛ لأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي مَنَعَ الطَّوَافَ رَاكِبًا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيهِ . اهـ .
والله تعالى أعلم .
==================
ما هو الأفضل في يوم عرفة بالنسبة للدعاة هل يقوموا بتوجيه الناس وإعطاءهم كلمة تذكيرية بسيطة عن فضل المكان وفضل الدعاء، أم الكف عن ذلك؟! ، لأن هناك من يقول أن ذلك لم يُسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هناك من قال أن الموعظة في عرفة بدعة ..حيث أنه صلى الله عليه وسلم عندما وصل لعرفة نُصبت له خيمة فجلس فيها وتفرغ للدعاء ولم يخرج خطيباً في الناس ولم يذكرهم..
الجواب :
لا يُمكن أن يُقال : إن الموعظة في عرفات بِدعة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس في يوم عرفة .
ففي حديث جابر : حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي ، فَخَطَبَ النَّاسَ ... – ثم ذَكَر خطبته – ثم قال : ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ . رواه مسلم .
ولا شكّ أن الاشتغال في عصر يوم عرفة بالذكر والدعاء أفضل من غيره ، وتوعية الناس ببعض القول ، أو بالموعظة القصيرة ، وتذكيرهم بفضل ذلك اليوم في بعض الوقت له أصل .
ويتأكّد ذلك إذا كان من أجل تصحيح أخطاء الحجاج ، فإن من الحجاج من ينزل خارج حدود عرفة ، ويُمضون يومهم في ذلك المكان ،ثم يرجعون إلى مزدلفة ، بل ويرجعون إلى بلادهم ولم يقفوا في عرفة ، فكأنهم لم يحجّوا !
أليست توعية أمثال هؤلاء قُربة إلى الله ؟ ليعودوا إلى أهليهم وقد أدّوا فريضة الله .
والله تعالى أعلم .
==================
- إذا قالت المرأة دعاء (إن حبسني حابس...الخ) عند الإحرام، فحاضت قبل الطواف سواء طواف العمرة أو الإفاضة فهل تُتعبر في حل؟! على فرض أنها لم تستطع البقاء في مكة حتى تنتهي حيضتها؟
الجواب :
إذا اشترطت عند الإحرام ، ولم تتمكن من إكمال الحج فلا شيء عليها ، أما إذا استطاعت الانتظار وإكمال الحج فيجب عليها أن تبقى وتُكمل حجَّها .
قال الخرقي : وَيَشْتَرِطُ فَيَقُولُ : إنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي . فَإِنْ حُبِسَ حَلَّ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي حُبِسَ فِيهِ ، وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ .
قال ابن قدامة : يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ ، أَنْ يَشْتَرِطَ عِنْدَ إحْرَامِهِ ، فَيَقُولَ : إنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ، فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِي .
وَيُفِيدُ هَذَا الشَّرْطُ شَيْئَيْنِ : أَحَدُهُمَا ، أَنَّهُ إذَا عَاقَهُ عَائِقٌ مِنْ عَدُوٍّ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ ، وَنَحْوه ، أَنَّ لَهُ التَّحَلُّلَ .
وَالثَّانِي ، أَنَّهُ مَتَى حَلَّ بِذَلِكَ ، فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلا صَوْمَ .
وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى الاشْتِرَاطَ عِنْدَ الإِحْرَامِ ؛ عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَعَمَّارٌ .
وَذَهَبَ إلَيْهِ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ ، وَعَلْقَمَةُ ، وَالأَسْوَدُ ، وَشُرَيْحٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَالشَّافِعِيُّ إذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ . اهـ .
وقال أيضا : وَإِنْ شَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إحْرَامِهِ أَنْ يَحِلَّ مَتَى مَرِضَ ، أَوْ ضَاعَتْ نَفَقَتُهُ ، أَوْ نَفِدَتْ ، أَوْ نَحْوَهُ ، أَوْ قَالَ إنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ ، فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي .
فَلَهُ الْحِلُّ مَتَى وَجَدَ ذَلِكَ ، وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ ، لا هَدْيَ ، وَلا قَضَاءَ ، وَلا غَيْرَهُ ، فَإِنَّ لِلشَّرْطِ تَأْثِيرًا فِي الْعِبَادَاتِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي صُمْت شَهْرًا مُتَتَابِعًا ، أَوْ مُتَفَرِّقًا .
كَانَ عَلَى مَا شَرَطَهُ .
وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْهَدْيُ وَالْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا شَرَطَ شَرْطًا كَانَ إحْرَامُهُ الَّذِي فَعَلَهُ إلَى حِينِ وُجُودِ الشَّرْطِ ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكْمَلَ أَفْعَالَ الْحَجِّ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي صِيغَةِ الشَّرْطِ ، فَإِنْ قَالَ : إنْ مَرِضْت فَلِي أَنْ أَحِلَّ ، وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي .
فَإِذَا حُبِسَ كَانَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْحِلِّ وَبَيْنَ الْبَقَاءِ عَلَى الإِحْرَامِ .
والله تعالى أعلم .
==================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لماذا أناب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه للحج بالمسلمين ؟
وهل يلزم من الحج أن يكون للحجاج أمير ؟ وما دلالة هذه الإنابة .
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
النبي صلى الله عليه وسلم بَعَث أبا بكر أميرًا على الناس في الحج ؛ لأن الناس لا بُدّ لهم من يسوسهم ، ويقوم على شؤونهم وأمورهم .
وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين :
الأول : الإعلان للناس أن لا يحجّ بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عُريان .
ففي حديث أَبَي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ : أَلا لا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَان . رواه البخاري ومسلم .
والثاني : الإمرة على الناس ، وفي هذا إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رضيه لِدِين الناس في قيامه مقامه صلى الله عليه وسلم في الإمامة في الصلاة وفي الحج في الأمرين : في شأن دِينهم ، وهو الحج ، وفي شأن دُنياهم ، وهي الإمارة عليهم .
ولذلك كان عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : رضينا لِدُنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لِدِيننا .
وعلى ذلك جَرى العَمَل ، وفي كُتُب التاريخ يندر أن يُذكر الحج إلاّ ويُذكر من كان أميرًا على الْحُجَّاج في تلك السنة ، ومن قرأ في " البداية والنهاية " لابن كثير أدرك ذلك بِجلاء ووضوح .
والله تعالى أعلم .
==================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بخصوص الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة كالرافضة والصوفية والأشاعرة وعدد ما شئت من الفرق المنحرفة , هل لهم طريقة معينة في مشاعر الحج أم هي طريقة أهل السنة وخصوصاً في الأنساك الثلاثة ؟
وهل يصح الحج بغير هذه الأنساك الثلاثة وخصوصاً ممن يرى أن هذا هو منهج أهل السنة في الحج وأن هذا لا يلزمهم .
ونفع الله بعلمك .
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ونفع الله بك .
أما الرافضة فَلَهم مشاهد وعتبات مُقدّسَة ، وأخيرا بَنَوا لهم كعبة في كربلاء !
وفي كُتُبهم تفضيل زيارات العتبات والقبور على الحج إلى بيت الله !
ففي الكافي ( أصح كتب الرافضة ) : زِيَارَةُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ( عليه السلام ) تَعْدِلُ عِشْرِينَ حَجَّةً وَأَفْضَلُ وَمِنْ عِشْرِينَ عُمْرَةً وَحَجَّةً .
وروى أيضا – كذبا وزورا – عن جعفر الصادق أنه مَرَّ قَوْمٌ عَلَى حَمِيرٍ فَقَالَ : أَيْنَ يُرِيدُ هَؤُلاءِ ؟ قال الراوي : قُلْتُ : قُبُورَ الشُّهَدَاءِ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ زِيَارَةِ الشَّهِيدِ الْغَرِيبِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ : وَزِيَارَتُهُ وَاجِبَة ؟ قَالَ : زِيَارَتُهُ خَيْرٌ مِنْ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ، حَتَّى عَدَّ عِشْرِينَ حَجَّةً وَعُمْرَةً ، ثُمَّ قَالَ : مَقْبُولاتٍ مَبْرُورَاتٍ . قَالَ : فَوَ اللَّهِ مَا قُمْتُ حَتَّى أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : إِنِّي قَدْ حَجَجْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ حَجَّةً ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي تَمَامَ الْعِشْرِينَ حَجَّة ، قَالَ : هَلْ زُرْتَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ( عليه السلام ) ؟ قَالَ : لا . قَالَ : لَزِيَارَتُهُ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً .
والصوفية – خاصة الغُلاة منهم - لهم طواف على القبور أيضا ! ولهم تعظيم للأضرحة يُشبه تعظيم المسلمين للكعبة والمشاعر !
ولهم إشارات إلى المناسك ، فهم يُفسِّرون الحقائق برموز وإشارات !
وبقية المذاهب والفِرَق تتفق في الأنساك الثلاثة وتختلف في تحديد أركان الحج وواجباته .
والله تعالى أعلم .
==================
من محظورات الاحرام على الرجل عدم تغطية الرأس والمرأة لا تنتقب.
ما حكم كمامات الأنف؟ وما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، وتغطية الرأس بالنسبة للرجل باللحاف أو البطانية؟
الجواب :
يجب على المرأة أن تُغطّي وجهها إذا كانت بحضرة رِجال أجانب .
قالت عائشة رضي الله عنها : كان الركبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سَدلتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . وهذا عام في أمهات المؤمنين وغيرهن . ومن ادّعى خصوصية أمهات المؤمنين بهذا الأمر فقد غلِط . وذلك لأن عائشة رضي الله عنها أفتت نساء المؤمنين بذلك .
فقد روى إسماعيل بن أبي خالد عن أمه قالت : كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها: يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها . فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها . رواه ابن أبي خيثمة .
وكان عليه العمل عند غير أمهات المؤمنين . كما روت ذلك فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها . روى الإمام مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : كنا نُخَمِّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق .
قال ابن القيم : ومن قال " إن وجهها كَرَأس الْمُحْرِم " فليس معه بذلك نص ولا عموم ، ولا يصح قياسه على رأس الْمُحْرِم لِمَا جَعل الله بينهما مِن الفَرْق .
وقول من قال من السلف : " إحرام المرأة في وجهها " إنما أراد به هذا المعنى أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل ، بل يلزمها اجتناب النقاب ، فيكون وجهها كَبَدَنِ الرَّجُل . اهـ .
وعلى هذا فيجوز لها تغطية وجهها عند النوم ، ولو كانت لوحدها ، إذا احتاجت لذلك .
وكذلك الأمر بالنسبة للرجل ، فإنه يجوز له تغطية وجهه .
قال الإمام النووي : مذهبنا أنه يجوز للرَّجُل الْمُحْرِم سَتْر وَجهه ، ولا فِدية عليه ، وبه قال جمهور العلماء . اهـ .
وقد ضعّف العلماء رواية : " ولا تخمّروا وجهه " .
ولا يجوز للرَّجُل الْمُحْرِم تغطية رأسه بِلِحاف ولا بِغيره ، ويُستثنى من ذلك حَمْل المتاع عليه .
والله تعالى أعلم .
==================
أفضل الأنساك التمتع ثم القران ثم الإفراد
ما حكم تبديل النية بين هذه الأنساك؟ وهل يختلف تبديلها من النسك الأعلى للأدنى والعكس؟
مثلا شخص أحرم متمتعاً وعند وصوله بدل نيته إلى القران أو الإفراد وشخص أحرم مفرداً ثم بدل نيته إلى قران أو تمتع؟
الجواب :
القارِن له أن يُغيّر نيته ، ويتحلل بِعمرة ، ويكون مُتمتِّعًا ، وكذلك المفرِد ، بشرط أن يكون القصد هو التمتّع لا التحلل من الحج والرجوع إلى أهله .
وليس له أن ينتقل من التمتّع إلى الإفراد . ولا ينتقل من القِران إلى الإفراد . لأنه في هاتين الصورتين يُلغي العمرة .
ويجوز الانتقال من التمتع إلى القِران ، قبل أن يشرع في أعمال العمرة .
سُئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عن حُكم الانتقال من الإفراد إلى القِران
يقول السائل : جاء في بعض كتب الحديث أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القِران . فهل هذا صحيح ؟
فأجاب رحمه الله بِقوله : الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من حجهم وقرانهم إلى العمرة وليس لأحد كلام مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فالرسول - عليه الصلاة والسلام - أمر أصحابه في حجة الوداع وكانوا على ثلاثة أقسام : قسم منهم أحرموا بالقران أي لبوا بالحج والعمرة ، وقسم لبوا بالحج مفردا ، وقسم لبوا بالعمرة . وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد لبى بالحج والعمرة جميعا أي قارنا ؛ لأنه قد ساق الهدي ، فأمرهم - عليه الصلاة والسلام - لما دنوا من مكة أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي ، فلما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي . فسمعوا وأطاعوا وقصروا وحلوا . هذا هو السنة لمن قدم مفردا أو قارنا وليس معه هدي حتى يستريح ولا يتكلف ، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج . ولا يخفى ما في هذا من الخير العظيم ؛ لأن الحاج إذا بقي من أول ذي الحجة أو من نصف ذي القعدة وهو محرم لا يأتي ما نهي المحرم عن فعله.
وقال رحمه الله : إذا حج الإنسان مع جماعة وقد أحرم بالحج مفردا ثم سافر معهم للزيارة ، فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ، ويطوف لها ويسعى ويقصر ثم يحل ، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون بذلك متمتعا ، وعليه هدي التمتع كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك أصحابه في حجة الوداع الذين ليس معهم هدي .
وقال أيضا : من جاء مكة مُحْرِما بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعا في أشهر الحج وليس معه هدي ، فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويُقَصّر ويتحلل ، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في مكانه الذي هو مقيم فيه داخل الحرم أو خارجه ويكون متمتعا وعليه دم التمتع . اهـ .
والله تعالى أعلم .
==================
ماحكم تأخير طواف الحج والسعي لشهر محرم أو صفر حتى تخف الزحمة
بارك الله فيكم ونفع بكم الأمة
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
يجوز تأخير طواف الإفاضة على أن يتجنّب الْمُحرِم النساء ، وإن كانت امرأة لم تحلّ لزوجها حتى تطوف طواف الإفاضة .
قال الإمام النووي : مذهبنا أن طواف الإفاضة لا آخر لوقته ، بل يبقى ما دام حيا ، ولا يلزمه بتأخيره دم . قال ابن المنذر : ولا أعلم خلافا بينهم في أن مَن أخَّره وفَعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم ، فإن أخَّره عن أيام التشريق فقد قال جمهور العلماء - كمذهبنا - : لا دم .
وقال أيضا : قال الأصحاب : ويدخل وقت هذا الطواف من نصف ليلة النحر ويبقى إلى آخر العمر ، ولا يزال محرما حتى يأتي به .
والله تعالى أعلم .
==================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجب الهدي على من أراد الحج بالتمتع و هو من سكان مكة.
وهل يعتبر من سافر للعمل في مكة قبل أيام من الحج من سكان مكة.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما أهل مكة وما جاورها فهم حاضِرُوا المسجد الحرام ، وليس عليهم هدي لقوله تعالى : (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) .
ورجّح شيخنا الشيخ د . إبراهيم الصبيحي – وفقه الله – أن المراد بِـ (حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) هُم من قرُبت مساكنهم منه ، وأن أرجح الأقوال في هذا مَن حدَّه ِما دون مسافة القصر .
ونَقَل عن ابن جرير الطبري قوله : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندنا قول من قال: إن حاضري المسجد الحرام مَن هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تُقْصَر إليه الصلوات . اهـ.
وأما من سافر إلى مكة في وقت الحج أو قبل ذلك فلا يُعتبر من أهل مكة ؛ لأنه لو اعتُبِر ذلك لكان كل من حضر قبل أيام مِنى من أهل مكة !
والله تعالى أعلم .
==================
إذا كان المرء في الطواف -سواء طواف الإفاضة او الوداع- فانتقض وضوؤه، ومعلوم شدة الزحام في هذه الأوقات بحيث يكون من الصعب الخروج من الحرم لتجديد الوضوء والعودة مرة أخرى. فهل يصح له أن يكمل الطواف بوضوء منتقض؟
الجواب :
نعم ، يصح إكمال الطواف إذا انتقض الوضوء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قَالَ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ فِي " مَنَاسِكِ الْحَجِّ " لِابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتهمَا عَنْ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : سَأَلْت أَبِي عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ ؛ لأَنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ . وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَد فِي اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِيهِ وَوُجُوبِهَا . اهـ .
ولا شكّ أن الأحوط أن لا يطوف المسلم إلاّ على طهارة ، ولأنه إذا طاف سيُصلِّي ركعتين ، ولا بُدّ من الطهارة لهما .
والله تعالى أعلم .
الأحد أغسطس 12, 2012 9:06 am من طرف أتقي الله
» مجموعتنا في فيس بوك( طرائف وفوائد وظرائف وفرائد ) تتشرف بانضمامكم إليها
الأربعاء يناير 25, 2012 3:20 pm من طرف أبو الحسنين
» فلاش من تصميمي لماذا ايها العالم
الأحد أكتوبر 02, 2011 2:55 pm من طرف أبو الحسنين
» مأساه فتاه منبعثه
الإثنين سبتمبر 12, 2011 8:05 am من طرف أتقي الله
» رحبو بالعضوة الجديدة منال رشوان
الإثنين سبتمبر 12, 2011 6:52 am من طرف أتقي الله
» أما آن الأوان للإفراج عن الشيخ خالد الراشد ؟
الإثنين سبتمبر 12, 2011 6:50 am من طرف أتقي الله
» قصية وصية النبى صلى الله عليه وسلم لعلى ليلة النصف من شعبان
الإثنين أغسطس 01, 2011 9:59 am من طرف أتقي الله
» الوسطية عند أهل السنة والجماعة
الإثنين أغسطس 01, 2011 9:55 am من طرف أتقي الله
» أغرب رد على واحد يسأل كم الساعة ....
الخميس يوليو 07, 2011 6:02 pm من طرف الزهراء أمي
» أسباب تحريم التدخين
الخميس يوليو 07, 2011 6:00 pm من طرف الزهراء أمي
» أهلا وسهلا بالعضو الجديد محمد وسيم عبدالعال
الأربعاء يونيو 08, 2011 1:45 pm من طرف أتقي الله
» آه لجرح غدا في القلب يعتصر
السبت يونيو 04, 2011 1:38 pm من طرف أبو الحسنين
» حملوا هذا المقطع لاخيكم أبي الحسنين - أرجو أن يزرع البسمة على أفواهكم-
الإثنين مايو 23, 2011 1:05 pm من طرف أبو الحسنين
» مقال أكثر من رائع ( هام جدا جدا جدا ) .
الخميس أبريل 14, 2011 11:11 am من طرف أبو الحسنين
» الــبــيــت الــزجــاجــي ....
الخميس أبريل 14, 2011 11:09 am من طرف أبو الحسنين
» قالوا نكره آل البيـــــــــــــــت !!!
الخميس أبريل 14, 2011 12:07 am من طرف أتقي الله
» الرخصة في تقبيل اليد
الإثنين مارس 28, 2011 11:01 pm من طرف باغي الخير
» يا له من دين .. لو أن له رجالاً؟؟؟
الإثنين مارس 28, 2011 10:52 pm من طرف باغي الخير
» دعــــــــــايــــة ....!!
الأحد مارس 06, 2011 10:53 pm من طرف بسمة ملاك
» عــجــبــا لــك يــا ابــن آدم ....
الأحد مارس 06, 2011 2:42 pm من طرف أبو الحسنين
» الـحـسـد و الـغـبـطـة ....
الأحد فبراير 06, 2011 1:34 am من طرف بسمة ملاك
» ارجوكم الدعاء لمصر ان يحميها الله ويحفظها من كل معتدى وغادر
الخميس فبراير 03, 2011 7:11 pm من طرف أتقي الله
» من وصايا الرسول صلى الله عليه و صحبه و سلم (55 وصية)
الأربعاء فبراير 02, 2011 11:18 pm من طرف بسمة ملاك
» الرسول صلى الله عليه و سلم كأنك تراه
الأربعاء فبراير 02, 2011 11:17 pm من طرف بسمة ملاك
» راي الفلاسفة الناعس
الأربعاء يناير 26, 2011 9:00 am من طرف بسمة ملاك